بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين) قال السيد المرتضى علم الهدى ذو المجدين أبو القاسم علي بن الطاهر ذي المناقب أبي أحمد الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وقدس الله أرواحهم (المجلس الأول 1) [تأويل آية].. قال الله تعالى (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها) الآية.. في هذه الآية وجوه عدة من التأويل كل منها يبطل الشبهة الداخلة على بعض المبطلين فيها حتى عدلوا بتأويلها عن وجهه وصرفوه عن بابه.. أولها ان الاهلاك قد يكون حسنا وقد يكون قبيحا فإذا كان مستحقا أو على سبيل الامتحان كان حسنا وإنما يكون قبيحا إذا كان ظلما فتعلق الإرادة به لا يقتضي تعلقها به على الوجه القبيح ولا ظاهر الآية يقتضي ذلك إذا علمنا بالأدلة تنزيه القديم تعالى عن القبائح علمنا أن الإرادة لم تتعلق إلا بالإهلاك الحسن.. وقوله تعالى * (أمرنا مترفيها) * المأمور به محذوف وليس يجب أن يكون المأمور به هو الفسق وان وقع بعده ويجري هذا مجرى قول القائل أمرته فعصى ودعوته فأبى والمراد إنني أمرته بالطاعة ودعوته إلى الإجابة والقبول.. ويمكن أن يقال على هذا الوجه ليس موضع الشبهة ما تكلمتم عليه وإنما موضعها أن يقال أي معنى لتقدم الإرادة فإن كانت متعلقة بإهلاك مستحق
(٢)