للمذهب الذي كنت أذهب إليه من نفاق صاحب الكبيرة من أهل الصلاة قائل بقول أبى حذيفة في ذلك وأني قد اعتزلت مذهب الحسن في هذا الباب فاستحسن الناس هذا من عمرو.. وقيل إن اسم الاعتزال اختص بهذه الفرقة لاعتزالهم مذهب الحسن بن أبي الحسن في تسمية مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة بالنفاق وحكي غير ذلك.. وقيل إن قتادة بعد موت الحسن البصري كان يجلس مجلسه وكان هو وعمرو ابن عبيد جميعا رئيسين متقدمين في أصحاب الحسن فجرت بينهما نفرة فاعتزل عمرو مجلس قتادة واجتمع عليه جماعة من أصحاب الحسن فكان قتادة إذا جلس مجلسه سأل عن عمرو وأصحابه فيقول ما فعل المعتزلة فسموا بذلك.. [قال المرتضى رضي الله عنه ] أما ما ألزمه واصل بن عطاء لعمرو بن عبيد أولا فسديد لازم وأما ما كلمه به ثانيا فغير واجب ولا لازم لأن الاجماع وان لم يوجد في تسمية صاحب الكبيرة بالنفاق وغير ذلك من الأسماء كما وجد في تسميته بالفسق فغير ممتنع أن يسمى بذلك لدليل غير الاجماع ووجود الاجماع في الشئ وإن كان دليلا على صحته فليس فقده دليلا على فساده.. وواصل إنما ألزم عمرا أن يعدل عن التسمية بالنفاق للاختلاف فيه ويقتصر على التسمية بالفسق للاتفاق عليه وهذا باطل ولو لزم ما ذكره للزمه أن يقال قد اتفق أهل الصلاة على استحقاق صاحب الكبيرة من أهل القبلة الذم والعقاب ولم يتفقوا على استحقاقه التخليد في العقاب أو نقول إنهم اجتمعوا على استحقاقه العقاب ولم يجمعوا على فعل المستحق به فيجب القول بما اتفقوا عليه ونفى ما اختلفوا فيه فإذا قيل استحقاقه للخلود أو فعل المستحق به من العقاب وان لم يجمعوا عليه فقد علم بدليل غير الاجماع.. قيل له مثل ذلك فيما عول عليه وبطل على كل حال أن يكون الاختلاف في القول دليلا على وجوب الامتناع منه وهذا ينتقض بمسائل كثيرة ذكرها يطول على أن المقدمة التي قدمها لا تشبه ما ألزم عليها لأن الاجماع أولى من الاختلاف فيما يتعارض ويتقابل والاجماع والاختلاف في الموضع الذي كلم عليه واصل عمرا في مكانين لأن الاجماع هو على تسميته بالفسق والاختلاف هو في تسميته بما عداه من الأسماء فلا تعارض بينهما.. وله أن يأخذ بالاجماع في موضعه ويعول فيما الاختلاف
(١١٦)