الإظهار فأما هذه اللفظة فإنها قد جعلت مستعملة في الشريعة على المعنى الذي قدمت ومتى أردت حد المعنى منها قلت: حقيقة النص هو القول المنبئ عن المقول فيه على سبيل الإظهار.
فقال القاضي: ما أحسن ما قلت ولقد أصبت فيما أوضحت وكشفت فخبرني الآن إذا كان النبي (ص) قد نص على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام - فقد أظهر فرض طاعته وإذا أظهره استحال أن يكون مخفيا، فما بالنا لا نعلمه إن كان الأمر على ما ذكرت في حد النص وحقيقته؟
فقال الشيخ أيده الله: أما الإظهار من النبي (ص) فقد وقع ولم يك خافيا في حال ظهوره، وكل من حضره فقد علمه ولم يرتب فيه ولا اشتبه عليه، فأما سؤالك عن علة فقدك العلم به الآن وفي هذا الزمان، فإن كنت لا تعلمه على ما أخبرت به عن نفسك فذلك لدخول الشبهة عليك في طريقه لعدولك عن وجه النظر في الدليل المفضي بك إلى حقيقته، ولو تأملت الحجة فيه بعين الإنصاف لعلمته. ولو كنت حاضرا في وقت إظهار النبي (ص) له لما أخللت بعلمه ولكن العلة في ذهابك عن اليقين فيه ما وصفناه.
فقال. وهل يجوز أن يظهر النبي (ص) شيئا في زمانه فيخفى على من ينشأ بعد وفاته حتى لا يعلمه إلا بنظر ثاقب واستدلال عليه؟
قال له الشيخ أيده الله تعالى: نعم يجوز ذلك، بل لا بد لمن غاب عن المقام في علم ما كان فيه من النظر والاستدلال. وليس يجوز أن يقع له به علم الاضطرار لأنه من جملة الغائبات غير أن الاستدلال في هذا الباب يختلف في الغموض والظهور والصعوبة والسهولة على حسب الأسباب المعترضات في طرقه وربما عرى طريق ذلك من سبب فيعلم بيسير من الاستدلال على وجه يشبه الاضطرار إلا أن