[٩١٣٢] ٢ - فقه الرضا (عليه السلام): " وليس على المفرد الهدي، ولا على المقارن إلا ما ساقه ".
٩ - (باب أن أشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وذو الحجة، لا يجوز الاحرام بالحج ولا بعمرة التمتع إلا فيها) [٩١٣٣] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ (١) هو: " شوال وذو القعدة وذو الحجة ".
[٩١٣٤] ٢ - وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ (١) قال: " شوال وذو القعدة وذو لحجة، وليس لاحد أن يحرم بالحج فيما سواهن ".
[٩١٣٥] ٣ - وعن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله:
﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج﴾ (1) قال:
" الأهلة ".
[9136] 4 - وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (علية السلام)، قال