11 - (باب استحباب التطوع بالحج العمرة والعتق، عن المؤمنين وخصوصا الأقارب أحياء، وأمواتا، وعن المعصومين (عليهم السلام) أحياء وأمواتا) [9095] 1 - كتاب درست بن أبي منصور: عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، جعلت فداك، أيحج الرجل ويجعله لبعض أهله وهو ببلد آخر، هل يجوز ذلك له؟
قال: فقال: " نعم " قال: قلت: فينقص من أجره؟ قال: فقال:
" له أجر ولصاحبه مثله، وله أجر سوى ذلك بما وصل ".
[9096] 2 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثلاثة شبه علي أجورهم، فلا أدري أيهم أعظم أجرا: الأضحية، والمنحة، والرجل يحج عن الرجل لم يحج قبل ذلك ".
[097 9] 3 - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن علي بن عبيد الله الحسيني، قال: ركبنا مع سيدنا أبي الحسن (عليه السلام) إلى دار المتوكل في يوم السلام، فسلم سيدنا أبو الحسن (عليه السلام) وأراد أن ينهض، فقال له المتوكل: إجلس يا أبا الحسن إني أريد أن أسألك، فقال (عليه السلام): " سل " فقال له: ما في الآخرة غير الجنة والنار يحلون به الناس؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام) له: " ما