التروية وجب ان يأخذ المتمتع من شاربه - إلى أن قال - ويدخل البيت ويحرم منه، أو من الحجر فإن الحجر من البيت، وإن خرج من غير ما وصفت، من رحله أو من المسجد أو من أي موضع شاء يجوز، أو من الأبطح ".
13 - (باب أن من كان بمكة وأراد العمرة، يخرج إلى الحل فيحرم من الجعرانة، أو الحديبية أو ما أشبهها) [9190] 1 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: وفي الحديث أن النبي (صلى الله عليه وآله) أحرم من الجعرانة، وأراد الاحرام من الحديبية، وأمر أسامة بن زيد بالاحرام من التنعيم.
قال المؤلف: فعلم من ذلك جواز الاحرام من الجميع، ويفهم منه أفضلية الجعرانة لان فعله أفضل من قوله، وأفضلية التنعيم بعدها لزيادة الاهتمام به، لأجل امره (صلى الله عليه وآله) بالاحرام منه.
14 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب المواقيت) [9191] 1 - قال السيد علي السمهودي المدني في خلاصة الوفا: الحليفة كجهينة تصغير الحلفة بفتحات، واحد الحلفاء وهو النبات المعروف، وهو ذو الحليفة ميقات المدينة وهو من وادي العقيق كما سبق، ثم ذكر اختلافهم في المسافة التي بينه وبين المدينة قال: وقد اختبرتها فكان من عتبة باب المسجد النبي المعروف بباب السلام، إلى عتبة مسجد