[٩١٢٦] ٢ - وعن حماد بن عيسى (١)، عن أبي عبد الله (علية السلام)، في حاضري المسجد الحرام قال: " دون المواقيت إلى مكة، فهم من حاضري المسجد الحرام ".
[٩١٢٧] ٣ - وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال:
سألته عن أهل مكة، هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج؟
قال: " لا يصلح لأهل مكة المتعة، وذلك قول الله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (١). " [٩١٢٨] ٤ - وعن سعيد الأعرج، عنه (عليه السلام)، قال: " ليس لأهل سرف (١) ولا لأهل مر (٢) ولا لأهل مكة متعة، يقول الله:
﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (3) ".
[9129] 5 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا يجوز لأهل مكة وحاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج، وليس لهما إلا القران والافراد، لقول الله تبارك وتعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من