(عليهما السلام)، أنه قال: " من حج عن غيره فليقل عند احرامه:
اللهم إني أحج عن فلان فتقبل منه، وأجرني على قضائي عنه ".
[9092] 2 - بعض نسخ الفقه الرضوي: قال: " وإن أردت الحج عن غيرك فقل: اللهم إني أريد الحج عن فلان بن فلان - فسمه (1) - فيسره لي، وتقبله من فلان ".
9 - (باب جواز طواف النائب عن نفسه، وعن غيره، بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه) [9093] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: " من حج عن غيره بأجر، فله إذا قضى الحج أن يتطوع لنفسه بما شاء من عمرة أطواف ".
10 - (باب حكم من أعطي مالا ليحج عن انسان، فحج عن نفسه) [9094] 1 - كتاب حسين بن عثمان: عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل أعطى رجلا دراهم ليحج بها عنه، فحج بها عن نفسه، قال: " هي للأول ".