عليه وآله)، أنه قال: " من مات ولم يحج حجة الاسلام، ولم تمنعه حاجة ظاهر ة، أو مرض حابس، أو سلطان ظالم، فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيا ".
وقال رجل: يا رسول الله، من ترك الحج فقد كفر؟ قال:
" لا، ولكن من جحد الحق فقد كفر ".
[٨٩٥٧] ٦ - عوالي اللآلي: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة، ولا مرض حابس، ولا سلطان جائر، فمات ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا ".
٧ - (باب اشتراط وجوب الحج بوجود الاستطاعة من الزاد والراحلة مع الحاجة إليها، وتخلية السرب، والقدرة على المسير، وما يتوقف عليه، ووجوب شراء ما يحتاج إليه من أسباب السفر) [٨٩٥٨] ١ - الشيخ أبو عمرو الكشي في رجاله: عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير، قالا: حدثنا العبيدي، عن هشام بن إبراهيم الختلي، وهو المشرقي، قال: قال لي أبو الحسن الخراساني (عليه السلام): كيف تقولون في الاستطاعة؟ - إلى قال: قلت - يقول أبي عبد الله (عليه السلام)، وسئل عن قول الله عز وجل: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (1) ما استطاعته؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " صحته وماله " فنحن بقول أبي عبد الله