39 - (باب جواز قتل الحيات، والنمل، والذر، وسائر المؤذيات، وكراهة قتل حياة البيوت مع عدم الخوف) [9489] 1 - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " سمعت (رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يقول: من قتل حية) (1) فكأنما قتل كافرا، ومن تركهن خشية ثأرهن، فقد كفر بما أنزل الله على محمد (صلى الله عليه وآله) ".
[9490] 2 - القاضي القضاعي في الشهاب: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " إن الله يحب البصر النافذ (1) عند مجيئ الشهوات، والعقل الكامل عند نزول الشبهات، ويحب السماحة ولو على تمرات، ويحب الشجاعة ولو على قتل حية ".
[9491] 3 - البحار، عن السيد فضل الله الراوندي في شرحه على الشهاب المسمى بالضوء: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " اقتلوا الأبتر وذا الطفيتين (1) " وقال (صلى الله عليه وآله): " من ترك