6 - (باب عدم انعقاد الاحرام قبل الميقات إلا ما استثني، فلا يجب عليه ما يجب على المحرم وإن لبى وأشعر وقلد، ويجوز له الرجوع، وكذا من أحرم بالحج في غير أشهر الحج) [9177] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إن من تمام الحج والعمرة، أن يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه و آله)، وليس لاحد أن يحرم قبل الوقت، ومن أحرم قبل الوقت فأصاب ما يفسد إحرامه، لم يكن عليه شئ حتى يبلغ الميقات ويحرم منه ".
[9178] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ".
7 - (باب جواز الاحرام قبل الميقات، لمن أراد العمرة في رجب ونحوه وخاف تضيقه) [9179] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: " من خاف فوات الشهر من العمرة فله ان يحرم دون الميقات، إذا خرج في رجب يريد العمرة فعلم أنه لا يبلغ الميقات حتى يهل، فلا يدع الاحرام حتى يبلغ فتصير عمرته (1) شعبانية، ولكن يحرم قبل الميقات فتكون لرجب، لان الرجبية أفضل، وهو الذي نوى ".