إحرامك من دويرة أهلك " قال: " سبحان الله، لو كان كما يقولون، ما تمتع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بثيابه إلى شجرة ".
[9171] 6 - عوالي اللآلي: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه مهل (1) لأهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل لأهل الشام مهيعة وهي الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ومهل لأهل اليمن يلملم، فقيل:
لأهل العراق، قال: لم يكن عراق يومئذ.
وعنه (صلى الله عليه وآله): أنه وقت لأهل المشرق العقيق، قال ابن شهرآشوب في المناقب (2) في باب معاجز النبي (صلى الله عليه وآله): ومن العجائب الموجودة تدبيره (صلى الله عليه وآله) أمر دينه، بأشياء قبل حاجته إليها، مثل وضعه المواقيت للحج، ووضع غمرة (3)، والمسلخ، وبطن العقيق ميقاتا لأهل العراق - ولا عراق يومئذ - والجحفة لأهل الشام، وليس به من يحج يومئذ.
2 - (باب حدود العقيق التي يجوز الاحرام منها) [9172] 1 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن المحرم هل يحتجم؟ قال: " نعم