مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٨ - الصفحة ١٠٣
إحرامك من دويرة أهلك " قال: " سبحان الله، لو كان كما يقولون، ما تمتع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بثيابه إلى شجرة ".
[9171] 6 - عوالي اللآلي: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه مهل (1) لأهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل لأهل الشام مهيعة وهي الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ومهل لأهل اليمن يلملم، فقيل:
لأهل العراق، قال: لم يكن عراق يومئذ.
وعنه (صلى الله عليه وآله): أنه وقت لأهل المشرق العقيق، قال ابن شهرآشوب في المناقب (2) في باب معاجز النبي (صلى الله عليه وآله): ومن العجائب الموجودة تدبيره (صلى الله عليه وآله) أمر دينه، بأشياء قبل حاجته إليها، مثل وضعه المواقيت للحج، ووضع غمرة (3)، والمسلخ، وبطن العقيق ميقاتا لأهل العراق - ولا عراق يومئذ - والجحفة لأهل الشام، وليس به من يحج يومئذ.
2 - (باب حدود العقيق التي يجوز الاحرام منها) [9172] 1 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن المحرم هل يحتجم؟ قال: " نعم

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٠ ح ١٠.
(١) لعله مأخوذ من المهلة وهي العدة أي أعده لهم قبل أن تفتح بلادهم مواقيت يحرمون منها للحج (القاموس المحيط ج ٤ ص ٥٤). أو من التمهل وهو التقدم في الخير (لسان العرب ج ١١ ص ٦٣٤).
(٢) المناقب لابن شهرآشوب ج 1 ص 112.
(3) في المصدر: عمرة.
الباب 2 1 - كتاب محمد بن مثنى الحضرمي ص 85.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست