حلف ليحجن ماشيا، فعجز عن ذلك ولم يطقه، قال: فليركب وليسق هديا ".
[8999] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " أيما رجل (1) نذر أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي، فليركب وليسق بدنة إذ عرف الله منه الجهد 23 - (باب أن من نذر الحج ماشيا فمر في المعبر، فعليه القيام فيه) [9000] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بالمعابر، فقال: " ليقف بالمعابر قائما حتى يجوز ".
24 - (باب استحباب التطوع بالحج والعمرة، مع عدم الوجوب) [9001] 1 - الجعفريات بالاسناد المتقدم: عن علي (عليه السلام)، قال: " سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يقول وهو يتبع