[9160] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " إذا حاضت المرأة قبل أن تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات، وتغتسل وتلبس ثياب احرامها فتدخل مكة وهي محرمة، ولا تقرب المسجد الحرام، فإن طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها، فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقضي ما عليها من المناسك، وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية، فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة ".
17 - (باب وجوب الاتيان بعمرة التمتع وحجة في عام واحد، وعدم جواز الخروج من مكة قبل الاحرام بالحج، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة) [9161] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع، فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه، إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج فإن علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا، وإن رجع في غير ذلك الشهر دخلها محرما ".
وفي بعض نسخه (1) عن أبيه (عليه السلام)، أنه قال: " المعتمر لا يخرج حتى يقضي حجه ".