36 - (باب أنه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها، بل الامن على نفسها، ولا يجوز لوليها مع ذلك أن يمنعها، ويستحب لها استصحاب محرم مع الامكان) [9056] 1 - الجعفريات: أخبرنا، محمد حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): على الرجال ان يحجوا نساءهم، قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): يعني إذا كانت النفقة من مالها فطلبت منه الصحبة لأداء الفريضة ".
[9057] 2 - دعائم الاسلام: عنه (صلى الله عليه وآله): مثله، قال:
قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): " إذا كانت النفقة من مال المرأة لا على أن يتكلف (1) الزوج نفقة الحج من أجلها، ولكن يخرج معها لتؤدي فرضها، والنفقة من مالها ".
[9058] 3 - بعض نسخ فقه الرضا (عليه السلام): " والمرأة تحج من غير ولي متى أبى أولياؤها الخروج معها، وليس لهم منعها، ولا لها أن تمتنع لذلك ".