٨ - (باب اشتراط وجوب الحج بوجود كفاية عياله حتى يرجع إليهم وإلا لم يجب، وحكم الرجوع إلى كفاية، وتقديم الحج على التزويج) [٦٩٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن قول الله عز وجل: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (١) ما استطاعة السبيل التي عنى الله عز وجل؟ فقال للسائل: " ما يقول الناس في هذا؟ " قال: يقولون الزاد والراحلة ، فقال: أبو عبد الله (عليه السلام): " قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: هلك الناس إذا، لئن كان من ليس له غير زاد وراحلة، وليس لعياله قوت غير ذلك ينطلق به ويدعهم، لقد هلكوا إذا " قيل له: فما الاستطاعة؟ قال: استطاعة السفر، والكفاية من النفقة فيه، ووجود ما يقوت العيال، والأمن، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من له مائتا درهم؟ ".
[٨٩٦٤] ٢ - العياشي: عن أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله: ﴿ولله على الناس﴾ (1) الآية، فقال: " ما يقول الناس؟ " فقيل [له] (2) الزاد والراحلة، قال:
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا، فقال: لقد هلك الناس إذا، لئن كان من كان له زاد