عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة ".
[9183] 2 - دعائم الاسلام: عن الصادق (عليه السلام)، في الخبر المتقدم (1) قال: " فهذه المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهل هذه المواضع، ولمن جاء من جهاتها من أهل البلدان ".
10 - (باب عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير احرام، فإن خاف على نفسه أخره إلى الحرم) [9184] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات، ولا يحوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية، فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى، فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق ".
11 - (باب أن من كان منزله دون الميقات إلى مكة، يحرم من منزله) [9185] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فليحرم من منزله، وليس عليه أن يمضي إلى الميقات، قال علي (عليه السلام): من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك، هذا لمن كان دون الميقات إلى مكة ".