٥ - (باب استحباب العدول عن احرام الحج إلى عمرة التمتع لن لم يسق الهدي، ولم يتعين عليه الافراد، ولم يلب بعد الطواف) [٩١٢٣] ١ - بعض نسخ فقه الرضا (عليه السلام): " ومن لبى بالحج مفردا، فقدم مكة وطاف بالبيت، وصلى الركعتين عند مقام إبراهيم، وسعى بين الصفا والمروة، فجائز أن يحل ويجعلها متعة، إلا أن يكون ساق الهدي ".
[٩١٢٤] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله): " من لم يسق هديا فليحل، وليجعلها عمرة يتمتع بها ".
٦ - (باب وجوب القران أو الافراد على أهل مكة، ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلا، وعدم اجزاء التمتع له عن حجة الاسلام) [٩١٢٥] ١ - محمد بن سعد العياشي في تفسيره: عن حريز، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (1) قال: " هو لأهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة " قلت: فما حد ذلك؟ قال: " ثمانية وأربعون ميلا من نواحي مكة، كل شئ دون عسفان ودون ذات عرق، فهو من حاضري المسجد الحرام ".