أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت: يستقرض الرجل ويحج؟
قال: " نعم " قال: قلت: ويسأل ويحج؟ قال: " نعم، إذا لم يجد السبيل لغيره ".
33 - (باب وجوب كون نفقة الحج والعمرة حلالا واجبا وندبا، وجواز الحج بجوائز الظالم، ونحوها مع عدم العلم بتحريمها بعينها) [9052] 1 - الشيخ الطوسي في غيبته: عن أحمد بن عبدون، عن أبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني، قال: حدثني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال: حدثنا علي بن محمد النوفلي: عن أبيه، قال الأصبهاني:
وحدثني أحمد بن سعيد، قال حدثني محمد بن الحسن العلوي، وحدثني غيرهما ببعض قصته، وذكر حديثا طويلا في وفاة أبي إبراهيم (عليه السلام) - إلى أن قال - قال السندي: وسألته (عليه السلام) أن يأذن لي أن أكفنه فأبى وقال: " إنا أهل بيت مهور نسائنا وحج صرورتنا، وأكفان موتانا، من طهرة (1) أموالنا، وعندي كفني " الخبر.
[9052] 2 - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن حديد بن حكيم الأزدي، قال:
سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)، يقول: " اتقوا