8 - (باب أن من ترك الاحرام ولو نسيانا أو جهلا، وجب عليه العود إلى الميقات والاحرام منه، فإن تعذر أو ضاق الوقت فإلى أدنى الحل، فإن أمكن الزيادة فعل، فإن تعذر فمن مكانه) [9180] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " من أتى الميقات فنسي أو جهل أن يحرم منه حتى جاوزه، أو صار إلى مكة ثم علم، فإن كانت عليه مهلة وقدر على الرجوع إلى الميقات رجع فأحرم منه، وإن خاف فوات الحج ولم يستطع الرجوع أحرم من مكانه، وإن كان بمكة فأمكنه أن يخرج من الحرم، فيحرم من الحل [ويدخل الحرم] (1) محرما فليفعل، وإلا أحرم من مكانه ".
[9181] 2 - بعض نسخ فقه الرضا (عليه السلام): " قال أبي في امرأة طمثت فسألت من حضرها فلم يفتوها بما وجب عليها، حتى دخلت مكة غير محرمة: فلترجع إلى الميقات إن أمكن ذلك ولم يفت الحج، وإن لم يمكن خرجت إلى أقرب المواقيت، وإلا خرجت من الحرم فأحرمت خارج الحرم، لا يجزؤها غير ذلك ".
9 - (باب أن كل من مر بميقات وجب عليه الاحرام منه، وإن كان من غير أهله) [9182] 1 - بعض نسخ فقه الرضا (عليه السلام): " عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في هذه المواقيت: هن لأهلهن، ولمن أتى