صرورة، حج عنه من جميع ماله، وإن كان قد حج فمن الثلث ".
بعض نسخه قال (عليه السلام): " قال أبي (عليه السلام):
رجل توفي وأوصى أن يحج عنه، أخرج ذلك من جميع المال لأنه بمنزلة الدين الواجب عليه في ماله، وإن كان قد حج فمن ثلثه " (1).
20 - (باب أن من أوصى بحج واجب وعتق وصدقة، وجب الابتداء بالحج، فإن بقي شئ صرف في العتق والصدقة) [8984] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضى وصيته، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق منه، بدئ بالحج فإنه فريضة، وما بقي جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله ".
[8985] 2 - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب: امرأة أوصت بثلثها يتصدق به عنها و يحج عنها ويعتق بها، فلم يسع المال، ذلك فسئل أبو حنيفة وسفيان الثوري، فقال كل واحد منهما: أنظر إلى رجل منقطع (1) به فيقوى به، ورجل قد سعى في فكاك رقبته فبقي عليه شئ فيعتق، ويتصدق بالبقية، فسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، فقال: " ابدأ بالحج فإن الحج فريضة، وما بقي فضعه في النوافل " فبلغ ذلك أبا حنيفة فرجع عن مقاله.