فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: المراء.
٣ - (باب وجوب حج التمتع عينا على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) [٩١١٣] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: " دخل علي أناس من أهل البصرة فسألوني عن أحاديث وكتبوها - إلى أن قال (عليه السلام) - وسألوني عن الحج، فأخبرتهم بما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وما أمر به، فقالوا لي: فإن عمر أفرد بالحج، قلت لهم: إنما ذاك رأي رآه عمر، وليس رأي عمر مثل ما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ".
[٩١١٤] ٢ - فقه الرضا (عليه السلام): " ثم قال عزو جل: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (1) مكة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا، من كان خارجا عن هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج، ولا يقبل الله غيره منه ".
[9115] 3 - بعض نسخه: " عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي وتحللت مع الناس حين حلوا، ولجعلتها عمرة، هذا آخر امر رسول الله (صلى الله