أبواب المواقيت 1 - (باب تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها) [9166] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " والاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الطائف قرنا، (1) ولأهل نجد العقيق، فهذه المواقيت (التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2) لأهل هذه المواضع، ولمن جاء من جهاتها من أهل البلدان ".
[9167] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإنه وقت لأهل العراق العقيق، وأوله المسلخ ووسطه غمرة (1)، وآخره ذات عرق، وأوله أفضل، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي مسجد الشجرة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت