الهدي) (١) ثم قال عز وجل: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (٢) مكة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا ".
وقال (عليه السلام) في موضع آخر (٣): " إذا كان الرجل من حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج، وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها ".
٧ - (باب حكم من أقام بمكة سنتين ثم استطاع، متى ينتقل فرضه إلى القران أو الافراد؟ ومن أين يحرم بالحج والعمر ة؟
وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد) [٩١٣٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في قول الله عز وجل: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (1) قال: " ليس لأهل مكة أن يتمتعوا، ولا لمن أقام بمكة مجاورا من غير أهلها ".
8 - (باب وجوب كون الاحرام بعمرة التمتع في أشهر الحج، واختصاص وجوب الهدي بالتمتع) [9131] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " ومن دخل مكة بعمرة في شهور الحج، ثم أقام بها إلى أن يحج فهو متمتع، وإن انصرف فلا شئ عليه، وهي عمرة مفردة ".