7 - (باب أن النائب إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت ولزم النائب الإعادة من ماله، وحكم ما لو مات قبل الاحرام ودخول الحرم) [9089] 1 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل حج عن رجل، فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة، قال: " هي للأول تامة، وعلى هذا ما اجترح ".
[9090] 2 - وعمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل أعطى لرجل ما لا يحج به فحدث بالرجل حدث، قال: " إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول، وإلا فلا تجزئ ".
قلت: أخرج الخبرين الكليني، والشيخ في الكافي (1) والتهذيب (2)، بسندهما إلى الحسين، وحمل في الأخير الخبر على كون الموت بعد دخول الحرم، ولا شاهد له.
8 - (باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن، والدعاء له، وعدم وجوب ذلك) [9091] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (1)