إذا خشي الدم " فقلت: إنما يحرم من العقيق وإنما هي ليلتين، قال (عليه السلام): " إن الحجامة تختلف ".
3 - (باب استحباب الاحرام من أول العقيق) [9173] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): في الكلام المتقدم: " وأوله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوله أفضل - إلى أن قال - فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى، فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق ".
4 - (باب حد مسجد الشجرة) [9174] 1 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن معرس (1) رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذي الحليفة، فقال: " عند المسجد ببطن الوادي، حيث يعرس الناس ".
5 - (باب أن من كان به علة من أهل المدينة أو ممن مر بها، جاز له تأخير الاحرام إلى الجحفة) [9175] 1 - كتاب درست بن أبي منصور: عن عبد الحميد بن سعيد،