عليه وآله): " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أما كان يجزئ؟ " قالت: نعم، قال: " فدين الله أحق ".
19 - (باب أن من أوصى بحجة الاسلام وجب اخراجها من الأصل، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسمت عليهما بالحصص، وإن أوصى بغير حجة الاسلام كانت من الثلث، وإن أوصى أن يحج عنه رجل معين تعين إن أمكن) [8981] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد (عليهم السلام)، في رجل تحضره الوفاة فيوصي أن عليه حجة الاسلام وأنه لم يحج، قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إن خلف ما يحج به عنه أخرج ذلك من رأس المال، وإن كانت حجة نافلة أخرجت من الثلث ".
[8982] 2 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال فيمن أوصى أن يحج عنه بعد موته حجة الاسلام: " إن وقت أن (1) ذلك من ثلثه (2) أخرج من ثلثه، وإن لم يوقته أخرج من رأس المال، فإن أوصى أن يحج عنه وكان قد حج حجة الاسلام، فذلك من ثلثه " الخبر.
[8983] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " إن أوصى بحج وكان