مني على والدك السلام، وقل له - إلى أن قال (عليه السلام) - وعليك بصلاة الست والأربعين، وعليك بالحج أن تهل بالافراد وتنوي الفسخ، إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت ما أهللت به، وقلبت الحج عمرة، أحللت إلى يوم التروية، ثم استأنف الاهلال بالحج مفردا إلى منى، وتشهد المنافع بعرفات والمزدلفة، فكذلك حج رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهكذا أمر أصحابه ان يفعلوا، أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة، وإنما أقام رسول الله (صلى اله عليه وآله) على إحرامه للسوق الذي ساق معه، فإن السائق قارن، والقارن لا يحل حتى يبلغ هديه محله، ومحله المنحر بمنى فإذا بلغ أحل، فهذا الذي أمرناك به حج المتمتع، فألزم ذلك ولا يضيق صدرك، والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين، والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وما أمرنا به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم، ولا يخالف شئ منه الحق ولا يضاده [والحمد لله رب العالمين] (1) ".
[9110] 3 - بعض نسخ الفقه الرضوي: قال (عليه السلام): " فإذا أردت الحج بالاقران وجب عليك أن تسوق معك من حيث أحرمت الهدي، بدنة أو بقرة تقلدها وتشعرها من حيث تحرم، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) أحرم من ذي الحليفة، فأتي ببدنته وأشعر صفحة سنامها الأيمن، وسالت الدم عنها ثم قلدها بنعلين، وكذلك في البقر في موضع سنامها، فإذا كان يوم التروية جلل بدنه (1) وراح به إلى منى وعرفات.