5 - باب جواز تبعيض السورة في الفريضة للتقية (7301) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) أو أبو جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال أما اني (1) أردت أن أعلمكم.
(7302) 2 - وباسناده عن سعد عن محمد بن عيسى عن يس الضرير البصري، عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن السورة أيصلي بها الرجل في ركعتين من الفريضة؟
قال نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية أقول حمله الشيخ على التقية لما مر (1).
(7303) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه عن سعد عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفضل عن سليمان بن أبي عبد الله قال صليت خلف أبي جعفر (عليه السلام) فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال يا بني إنما صنع ذا ليفقهكم ويعلمكم.