وهو قائم قال يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله (1) قال الشيخ هذا محمول على أنه خارج عن حد السهو لأنه قد ذكر ما فاته وقضاه وحكم بوجوب سجود السهو لما يأتي (2) (8197) 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن رجل عن معلى بن خنيس قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء أقول حمله الشيخ على من ترك السجدتين معا لما مضى (1) ويأتي (2) (8198) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور قال سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو أقول قضاء السجدة في صورة النسيان واجب وفي صورة الشك
(٣٦٦)