أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3) ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على النافلة (4).
11 - باب أن من ترك الركوع في النافلة وذكر بعد السجدتين ألقاهما وركع وإن ذكر بعد الفراغ قضى ركعة وسجد السهو (8061) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها (1) (2) فقال يقضي ذلك بعينه فقلت أيعيد الصلاة؟ قال لا.
(8062) 2 - وعنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع قال فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبنى على (1) صلاته على التمام وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف