(8044) 2 - وعن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: إني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود فأما الركوع فعظموا الله فيه وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم أي جدير؟ وحري أن يستجاب لكم. (8045) 3 - وقد تقدم حديث عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينسى حرفا من القرآن فيذكره وهو راكع هل يجوز أن يقرأه في الركوع؟
قال لا ولكن إذا سجد فليقرأه ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه نحوه (1).
أقول: هذا محمول على قراءة ذلك الحرف بعد السجود للعطف بالفاء أو على النافلة أو الرخصة بعد ذكر السجود.
وتقدم ما يدل علي المقصود في قراءة القرآن وفي أحاديث التختم بالذهب وغيره (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
(8046) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا قراءة في ركوع ولا سجود إنما فيهما المدحة لله عز وجل ثم المسألة، فابتدئوا قبل المسألة بالمدحة لله عز وجل ثم اسألوا بعده.