حديث - قال ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة (7624) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى وأجهر فيها الحديث.
(7625) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال لنا: صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وأجهروا بالقراءة فقلت: إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال: أجهروا بها.
(7626) 7 - وعنه عن فضالة عن الحسين بن عبد الله الأرجاني عن محمد بن مروان قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر فقال: تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا.
(7627) 8 - وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة (1) إنما يجهر إذا كانت خطبة.