ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير وعبد الله بن جبلة جميعا عن عبد الله بن سنان مثله (2).
(7614) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال لا بأس.
(7615) 5 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن أبان عن يحيى الأزرق قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت له رجل صلى الجمعة فقرأ سبح اسم ربك الأعلى (1) وقل هو الله أحد قال: أجزأه.
(7616) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قد رويت رخصة في القراءة في صلاة الظهر بغير سورة الجمعة والمنافقين.
(7617) 7 - قال وما روي من الرخص في قراءة غير الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر يوم الجمعة فهي للمريض والمستعجل والمسافر أقول وتقدم ما يدل على ذلك (1).