أقول وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويمكن حمله على غير تكبيرة الإحرام من تكبيرات الافتتاح والقضاء على الاستحباب.
(7226) 9 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة؟ فقال أليس كان من نيته أن يكبر؟ قلت نعم قال فليمض في صلاته.
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله (1).
أقول هذا يحتمل التقية لاكتفاء بعض العامة بالنية.
(7227) 10 - وباسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبر فبدأ بالقراءة؟
فقال إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر وإن ركع فليمض في صلاته.
أقول حمله الشيخ على الشك في تكبيرة الافتتاح دون اليقين لما تقدم (1).
(7228) 11 - محمد بن علي بن الحسين قال روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح.
(7229) 12 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن الرضا (عليه