وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٦ - الصفحة ٨
عبد الله عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لا قران (1) بين صومين ولا قران بين صلاتين ولا قران بين فريضة ونافلة.
أقول: وتقدم ما يدل على جواز نقل النية في المواقيت (2) ويأتي ما يدل عليه في الجمعة (3) والقضاء (4) إن شاء الله.
(1) القران: هو من قرنت الشئ بالشئ ووصلته وقرن بين الحج والعمرة: جمع بينهما في الاحرام (مجمع البحرين 6: 299).
(2) تقدم في الباب 63 من أبواب المواقيت.
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 58 من أبواب الجمعة.
(4) يأتي في الباب 1 منت أبواب قضاء الصلوات ويأتي في الباب 12 من أبواب الخلل.