قوله (فقال أما إنك إن تعين أخاك المسلم أحب إلى من طواف أسبوع بالبيت مبتديا) «مبتديا» إما حال عن فاعل «قال» أي: قال (عليه السلام) ذلك مبتديا قبل أن أسأله عن أجر من قضى حاجة أخيه، أو قبل أن يتكلم بكلام آخر; وذلك لشدة الاهتمام به أو عن فاعل «تعين» أي تعين مبتديا قبل السؤال أو عن الطواف، فيدل على أن الطواف الأول أفضل وأن قضاء الحاجة أفضل منه أو تميز عن نسبة أحب إلى الإعانة أي الإعانة أحب من حيث الابتداء يعني قبل الشروع في الطواف لا بعده، واعلم أن ظاهر الأخبار المعتبرة دل على جواز القطع بل على رجحانه مطلقا والبناء من موضع القطع (1) فرضا كان أو نفلا، جاوز النصف أولا، والتفصيل حسن وهو رجحان القطع والبناء مطلقا في النفل ورجحان البقاء على الطواف، مع جواز القطع والبناء إن جاوز النصف في الفرض; لما رواه الشيخ عن أحدهما (عليهما السلام) أن الرجل يقطع الطواف لحاجته أو حاجة غيره فإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين، وإن كان طواف فريضة لم يبن الظاهر أنه لم يبن على ما ذكر وما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان، عن يحيى الأزرق، والظاهر أنه يحيى بن عبد الرحمن الأزرق الثقة قال:
«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو الطعام؟
قال: إن أجابه فلا بأس ولكن يقضي حق الله أحب إلي من أن يقضى حاجة صاحبه» والتعليل يفيد تعدية الحكم إلى الطواف بل هو فيه أولى.
قوله (أما انه لو أعانك كان خيرا له من اعتكافه شهرا) هذا من المواضع التي جوز العلماء خروج المعتكف فيها عن معتكفه إلا أنه لا يجلس عند الخروج ولا يمشي تحت الظل اختيارا على المشهور ولا يجلس تحته على قول، ولا ريب في أن قضاء حاجة المؤمن من المرغبات الكفائية وقد ظهر للحسين أن أخاه الحسن (عليهما السلام) يسعى فيه فآثره لأخيه تكريما وتعظيما (2).