المحاسن - أحمد بن محمد بن خالد البرقي - ج ١ - الصفحة ٢٨٦
64 - باب الشرايع 427 - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم، عن مدرك بن عبد الرحمن، عن أبي - عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الاسلام عريان فلباسه الحياء، وزينته الوفاء، ومروءته العمل الصالح، وعماده الورع، ولكل شئ أساس، وأساس الاسلام حبنا أهل البيت (1).
428 - عنه، عن محمد بن علي وأبي الخزرج، عن سفيان بن إبراهيم الحريري، عن أبيه، عن أبي صادق، قال: سمعت عليا (ع) يقول: أثافي الاسلام ثلاث، لا ينتفع واحدة منهن دون صاحبتها، الصلاة، والزكاة، والولاية (2) 429 - عنه، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (ع) قال:
بنى الاسلام على خمس، الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية، ولم تناد بشئ ما نودي بالولاية، وزاد فيها عباس بن عامر: " فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه ". (يعنى الولاية) (3).
430 - عنه، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي عبد الله (ع) قال: بنى الاسلام على خمسة أشياء، على الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية، قال زرارة: فأي ذلك أفضل؟ - فقال: الولاية أفضلهن، لأنها مفتاحهن، والوالي هو الدليل عليهن، قلت: ثم الذي يلي ذلك في الفضل؟ - قال:
الصلاة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الصلاة عمود الدين، (قال:) قلت: ثم الذي يليه في الفضل؟ - قال:
الزكاة، لأنه قرنها بها وبدأ بالصلاة قبلها، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الزكاة تذهب بالذنوب، قلت: فالذي يليه في الفضل؟ - قال: الحج، لأن الله قال: " ولله على الناس حج البيت، من

1 - ج 15، الجزء الأول، " باب دعائم الاسلام والايمان وشعبهما "، (ص 197، س 16، وص 210، س 1، وص 193، س 8) مع بيان منه (ره) للحديث الأول والآخر وأما الحديث الثاني فقال بعد نقله عن الكافي أيضا في الباب (ص 193، س 20): " بيان - " الأثافي " جمع الأثفية بالضم والكسر وهي الأحجار التي عليها القدر وأقلها ثلاثة، وإنما اقتصر عليها لأنها أهم الاجزاء ويدل على اشتراط قبول كل منها بالأخريين ولا ريب في كون الولاية شرطا لصحة الأخريين " 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست