المحاسن - أحمد بن محمد بن خالد البرقي - ج ١ - الصفحة ٨٤
7 - عقاب من نام عن العشاء 19 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ملك موكل يقول: من نام عن العشاء إلى نصف الليل فلا أنام الله عينيه (1).
8 - عقاب من ترك الجماعة 20 - عنه، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: اشترط رسول الله صلى الله عليه وآله على جيران المسجد شهود الصلاة وقال لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتي و هو علي (عليه السلام) فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لا يأتون الصلاة (2).
21 - عنه، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر فلما انصرف أقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس هل حضروا الصلاة؟ - قالوا: لا يا رسول الله، قال: أغيب هم؟ - قالوا لا يا رسول الله؟ - فقال: أما انه ليس من صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء. وفي رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له. وفي رواية محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام،

١ - ج ١٨، كتاب الصلاة، باب وقت العشائين، ص ٦٠، س ٧.
٢ - ج ١٨، كتاب الصلاة، باب فضل الجماعة وعللها، ص ٦١٢، س ٣٥. أقول:
حرف المحاسن هنا في النسخ المطبوعة من البحار " بالمجالس " فلا تغفل ونقل هذا الحديث أيضا من المجالس وثواب الأعمال كتالييه لكن مع اختلاف يسير في بعض العبارات.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست