11 - عقاب من منع الزكاة 26 - عنه، عن أبيه البرقي، عن خلف بن حماد، عن حريز، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، ما من ذي مال، ذهب ولا فضة، يمنع زكاة ماله الا حبسه الله يوم القيامة بقاع قفر، وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه، فإذا رأى أنه لا تتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل ثم يصير طوقا في عنقه وذلك قول الله عز وجل " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة " وما من ذي مال، إبل أو بقر أو غنم، يمنع زكاة ماله الا حبسه الله يوم القيامة بقاع قفر تطأه كل ذات ظلف بظلفها وتنهشه كل ذات ناب بنابها، وما من ذي مال، نخل، أو كرم، أو زرع، يمنع زكاتها الا طوقه الله ريعة أرضه إلى سبع أرضين يوم القيامة (1).
27 - عنه، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن داود، عن أخيه عبد الله، قال: بعثني انسان إلى أبي عبد الله عليه السلام زعم أنه يفزع في منامه من امرأة تأتيه قال: فصحت حتى سمع الجيران، فقال أبو عبد الله عليه السلام: اذهب فقل: انك لا تؤدى الزكاة، قال: بلى، والله انى لأؤديها فقال: قل له: ان كنت تؤديها لا تؤديها إلى أهلها في حديث له. وفي رواية أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت وهو قول الله تبارك وتعالى " رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت " (2).
28 - عنه، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن مالك بن عطية، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: دمان في الاسلام حلال لا يقضى فيهما أحد بحكم الله حتى يقوم قائمنا، الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه. وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من منع قيراطا من الزكاة فليمت ان شاء يهوديا أو نصرانيا. وقال أبو عبد الله عليه السلام: من منع الزكاة في حياته