المحاسن - أحمد بن محمد بن خالد البرقي - ج ١ - الصفحة ٧٨
بسم الله الرحمن الرحيم 1 - عقاب من تهاون بالوضوء 1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن حسان، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي بخران، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال، أقعد رجل من الأحبار في قبره، فقيل له: انا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله، قال: لا أطيقها، فلم يزالوا يقولون حتى انتهى إلى واحدة، فقالوا: ليس منها بد، فقال: فبم تجلدوني؟
قالوا نجلدك لأنك صليت صلاة يوما بغير وضوء، ومررت على ضعيف فلم تنصره، فجلد جلدة من عذاب الله فامتلى قبره نارا. قال: وأخبرني عبد العظيم، عن عبد الله الهاشمي، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا صلاة الا بطهور. (1) 2 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
ان جل عذاب القبر في البول. (2)

1 - ج 18، كتاب الطهارة " باب علل الوضوء " ص 55، س 34. وقال بعد نقله من عقاب الأعمال والعلل. أيضا " بيان - في العلل وعقاب الأعمال " رجل من الأخيار " بالخاء المعجمة والياء المثناة التحتانية وفي المحاسن والفقيه " الأحبار " بالحاء المهملة والباء الموحدة فعلى الأول المراد كونه خيرا عند الناس أو في سائر أعماله وعلى الثاني علماء اليهود، ويدل الخبر على حرمة الصلاة بغير وضوء ووجوب نصرة الضعفاء مع القدرة، وعلى سؤال القبر و عذابه، وأنه يسأل فيه عن بعض الفروع أيضا كما دلت عليه أخبار أخر قد مر الكلام فيه في المجلد الثالث " وأما الجزء الثاني ففي ص 57، س 2.
2 - ج 18. كتاب الطهارة " باب آداب الخلاء " ص 42، س 7، وأيضا ج 3 " باب أحوال البرزخ والقبر وعذابه " ص 157، س 10.
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست