إذا إليهم فليس معهم لاحد أمر (1).
94 - عنه، عن عثمان بن عيسى " قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن القياس؟
فقال: ما لكم وللقياس؟ إن الله لا يسأل كيف أحل وكيف حرم (2).
95 - عنه، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد المؤمن بن الربيع، عن محمد بن بشر الأسلمي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وورقة يسأله فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أنتم قوم تحملون الحلال على السنة ونحن قوم نتبع على الأثر (3).
96 - عنه، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن السنة لا تقاس، وكيف تقاس السنة والحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة (4) 97 - عنه، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قطع أصبع امرأة فقال: فيها عشرة من الإبل، قلت: قطع اثنين! - قال: فيهما عشرون من الإبل، قلت: قطع ثلاث أصابع قال:
فيهن ثلاثون من الإبل، قلت: قطع أربعا قال: فيهن عشرون من الإبل، قلت: أيقطع ثلاثا وفيهن ثلاثون من الإبل ويقطع أربعا وفيها عشرون من الإبل؟! قال: نعم، إن المرأة إذا بلغت الثلث من دية الرجل سفلت المرأة وارتفع الرجل إن السنة لا تقاس، ألا ترى أنها تؤمر بقضاء صومها ولا تؤمر بقضاء صلاتها، يا أبان حدثتني بالقياس وإن السنة إذا قيست محق الدين (5).