(فائدة - 52) قد اشتهر بين الأصحاب (قدس سرهم) اعتبار بلوغ المتعاقدين في صحة العقد، وانه لا اعتبار بعبارة الصبي، وانه مسلوب العبارة كالبهائم.
في المسالك في باب النكاح: " لا فرق في ذلك بين الصبي المميز وغيره، ولا بين قوله ذلك لنفسه ولغيره، فان الشارع سلب عبارته بالأصل، وفى باب البيع لا فرق في الصبي بين المميز وغيره، ولا بين كون المال له أو للولي أو لغيرهم اذن مالكه أو لا، فلا يصح التصرف فيما صار إليه وإن كان مالكه قد اذن، لأنه بيع فاسد فيلزمه الحكم السابق في الرجوع على القابض.
نعم ليس له الرجوع على الصبي بعوض ماله لو تلف أو اتلفه، لأنه فرط فيه بتسليطه عليه مع عدم أهليته، ولو امره وليه بالدفع إليه، فدفع فإن كان مال الولي برئ من ضمانه، وكان هو المفرط وإن كان مال الصبي لم يبرء من ضمانه، ولو كان عوض ما ابتاعه من الصبي أو باعه فالمال للدافع وهو المضيع فلا عبرة بإذن الولي في ضمانه ولا ضمان الصبي ".
وفى المقابيس، في كتاب البيع - بعد ان نسب عدم صحة عقد الصبي مطلقا إلى الأكثر - قال: " وهذا هو الأصح، وتمسك له بالأصل السالم من المعارض، وبكونه أحد الثالثة الذين رفع عنهم القلم كما روى في النبوي المشهور.
وبما رواه الكليني (قده) مستندا عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه قال " ان