(فائدة - 60) قال شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) في متاجره في القسم الخامس من المكاسب المحرمة - واعلم أن موضوع هذه المسألة ما إذا كان للواجب على العامل منفعة تعود إلى من يبذل بإزائه، كما لو كان كفائيا وأراد سقوطه منه فاستأجر غيره، أو كان عينيا على العامل ورجع نفعه منه إلى باذل المال كالقضاء للمدعى - الخ.
أقول: مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل وصيرورته ملكا له في قبال ما بذله وحقا من حقوقه لا عود منفعته إليه، الا ترى انه تصح الإجارة على تعمير دار غيره وعلى العبادة عن الميت مع عدم عود منفعتها إلى الباذل، نعم إذا اختص العامل بمنفعة عمله لا يصح ايجاره من جهة عدم امكان القبض، فان العمل الذي لا يمكن بذله لغيره لا يمكن اقباضه إياه، فملاك الصحة عدم اختصاص العامل بمنفعة عمله سواء عادت إلى الباذل أم إلى غيره.
إذا تبين لك ما بيناه فاعلم أن الوجوب مطلقا تعبديا أم توصليا عينيا أم كفائيا تعيينيا أم تخييريا مانع عن الإجارة والجعالة، لان تمليك العمل وارجاعه إلى غيره بحيث يصير مالكا ومستحقا له موقوف على اجتماع أمور أربعة:
الأول: كون العمل مملوكا للعامل.
والثاني: كون ملكه تاما بحيث يجوز له انحاء التقلبات فيه.
والثالث: كونه مما يمكن بذله واقباضه لغيره.