(فائدة - 68) يطلق النكاح في اللغة على الوطي كثيرا، وعلى العقد بقلة، وقيل في الشرع بالعكس حتى قيل إنه لم يرد في الكتاب العزيز بمعنى الوطي الا في قوله عالي " حتى تنكح زوجا غيره " بل قيل إنه فيها بمعنى العقد أيضا واشتراط الوطي إنما علم من السنة.
وكيف كان فهل هو حقيقة في الوطي ومجاز في العقد، اطلاقا لاسم المسبب على السبب، أو بالعكس اطلاقا لاسم السبب على المسبب لغة أو شرعا، أو فيهما أو مشترك بينهما فيهما، أو في أحدهما؟ وقد نسب كل من الوجوه إلى قائل.
والتحقيق ان النكاح في أصل اللغة يقرب من الضم الدخولي بشهادة الاطراد في موارد الاستعمال، فان قولهم تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض من هذا الباب، فان انضمام الأشجار بعضها ببعض لا يخلو غالبا من دخول بعض أغصانها في بعض الأخرى، واليه يرجع قولهم: نكح الماء الأرض، إذا اختلط بترابها، فلا يكون الاختلاط معنى مغايرا كما توهم.
واما استفاده الغلبة منه في قولهم: نكحه الدواء إذا خامره وغلبه، فإنما هي من جهة المورد فان جعل الداء ناكحا والشخص منكوحا يقتضى غلبة الدواء عليه ، وقولهم: تناكح الجبلان، إذا التقيا، يرجع إلى ما بيناه أيضا تحقيقا أو تنزيلا، والا فمجرد الالتقاء لا يسمى تناكحا بالضرورة، إذ لو صح التعبير بالتناكح لأجل مجرد