(فائدة - 57) اعلم أنه لا شبهة في أن التوليد مطلقا سواء حصل من قبل النكاح أو السفاح يقتضى انتساب أطرافه ببعض واقعا، كما أنه لا شبهة في أن الشارع قد اسقط الحاصل من السفاح من الاعتبار مطلقا، أو في الجملة، فينبغي التكلم حينئذ في أطراف الأول في أنه هل جعل الشارع النكاح شرطا في ترتب الانتساب على التوليد؟ أو جعل السفاح مانعا عنه؟ والثاني في أن السفاح ساقط عن الاعتبار مطلقا، أو بالنسبة إلى الأب فقط؟ والثالث في أنه هل يكون في البين أصل شرعي أو واقعي يوجب الحاق الولد بالنكاح في صورة احتمال الطرفين أم لا؟
فأقول بعون الله تعالى ومشيته:
اما الأول فالتحقيق فيه ان السفاح مانع لترتب آثار الانتساب على التوليد الحاصل من قبل الشبهة بجميع أنحائها ولو كان النكاح شرطا لم يترتب الآثار على الشبهة، وأيضا ظاهر الروايات من الحكم بكون ولد الزنا لغية لا يورث سقوط الزنا عن الاعتبار لا اعتبار النكاح كما هو ظاهر، مع أن الأصل عند الشك وتردد الامر بينهما وعدم قيام دليل على اشتراط النكاح ترتيب آثار المنع لأنه المتيقن.
فان عدم ترتب الأثر على التوليد الحاصل من قبل السفاح ثابت على التقديرين، والشك إنما هو في التوليد الحاصل من شبهة هل هو ساقط من اجل ان النكاح شرط أو باق على اقتضائه الأصلي من جهة ان السفاح مانع فالمقتضى