" فائدة - 66 " اعلم أنه لا شبهة في أن الوكالة من العقود الإذنية الجائزة بالذات من الجانبين، فيجوز للموكل الرجوع عن توكيله كما يجوز للوكيل الرجوع عن قبوله، ولكن اشترطوا في رجوع الموكل اعلامه الوكيل بعزله عن الوكالة، فما لم يعلمه بعزله لم ينعزل، ولم يشترطوا ذلك في رجوع الوكيل بل حكموا بتحقق رجوعه عن قبول الوكالة اعلم الموكل برجوعه أم لا، وحكى عن جماعة من الفقهاء (قدس سرهم) انه ان تعذر اعلام الموكل وكيله بالعزل فاشهد عليه ينعزل الوكيل بالاشهاد، والا فلا ينعزل الا باعلامه إياه بعزله، والروايات تدل على عدم انعزاله الا باعلام.
ففي صحيح ابني وهب ويزيد عن الصادق (ع) " من وكل رجلا على امضاء امر من الأمور فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها " وصحيح ابن سالم عنه (ع) أيضا " في رجل وكل آخر على وكالة في امر من الأمور واشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر فقال اشهدوا انى قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال إن كان الوكيل امضى الامر الذي وكل فيه قبل العزل، فان الامر ماض على ما أمضاه الوكيل كره الموكل أم رضى قلت فان الوكيل قد امضى الامر الذي قد وكل فيه قبل ان يعلم بالعزل أو يبلغه انه قد عزل عن الوكالة فالامر على ما أمضاه؟ قال نعم قلت فان بلغه العزل قبل ان يمضى ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن