بالزمان والدوام فيه اقتضائي، ولا يكون قيدا زائدا فلا ينحل باعتبار تعدد اجزاء الزمان ويكون امرا واحدا تحقيقا وتحليلا، فلا يعقل ان يقبل النفوذ والتزلزل، مع بقائه على وحدته وعدم انحلاله إلى متعدد.
قلت: اتصافه بالنفوذ والتزلزل على وجه التعاقب باعتبار اختلاف الطرف، كاتصافه باللزوم والجواز كذلك لا يتفرع على أوله إلى متعدد وانحلاله إليه، وإنما لا يقبل اتصافه بهما في زمان واحد لاوله إلى التناقض.
فان قلت: الإجازة كما ذكرت إنما تتعلق بصدور العقد، لأنها تجعل العقد الصادر من الفضول صادرا من الأصيل، فلا مجال لتحققها في المقام لأنه صادر من الأصيل، ولا ينحل صدوره إلى صدورات متعددة حتى يتطرق النفوذ والتزلزل معا باعتبار تعدده تحليلا.
قلت: الصادر الواحد مع بقائه على وحدته، وعدم انحلاله إلى متعدد إذا تعلق بمرجعين، ولو ترتيبا لا يمتنع ان يتطرق فيه النفوذ بالنسبة إلى أحد المرجعين، والتزلزل بالنسبة إلى الاخر فينفذ بإجازته بالنسبة إليه أيضا، فكما ان تزويج الأمة المشاعة بين موليين باذن أحدهما مع وحدته، وعدم تطرق التعدد فيه، ولو بالكسر نافذ في صدوره بالنسبة إلى الاذن منهما ومتزلزل فيه بالنسبة إلى الاخر، ولا امتناع في اجتماع النفوذ والتزلزل فيه، باعتبار اختلاف الطرف فكذلك في المقام، فان قلت: الامر في المقام ليس كذلك، لنفوذه في صدوره وعدم التزلزل فيه بوجه، وإنما تزلزل في بقائه فلا سبيل لتعلق الامضاء بالصدور حينئذ.
قلت مقتضى تزلزل عقد التزويج في بقائه عند تعلقه بالمرجع الثاني صيرورته محلا لامضائه ورده، فبالامضاء يصير صادرا من حين تزلزله من المرجع الثاني على وجه التسبيب لا المباشرة فافهم واغتنم، فإنه في غاية الدقة والنفاسة.
فان قلت: إذا كان الامر كذلك، فلم لا يجوز تنفيذ عقد البيع من حين الإجازة إذا كان مرجعا له حينها، ولو لم يكن مرجعا له حين وقوعه.