وجه الاستقلال، وظاهر الأصحاب عدم الفرق بينه وبين الخطير، ويشهد به أيضا ما سبق عنهم في الاختبار، مع أن الغالب وقوعه في أول الأمر في الشئ اليسير، فإذا لم يصح العقد منه في ذلك مع اذن الولي ووقوعه في محل الحاجة فبدون الاذن أولى بالمنع " إلى أن قال وقال صاحب المفاتيح: " الأظهر جواز بيعه وشرائه فيما جرت العادة به منه نفى الشئ الدون دفعا للحرج في بعض الأحيان " إلى أن قال:
" الموضع السادس: بيعه وشرائه فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهلية، وظاهر الأصحاب بطلانه أيضا في هذه الصورة، حتى أنهم لم يجوزوا له في مقام الاختبار الا السوم والمماكسة، ولم يجوزوا له اجراء الصيغة، واختار صاحب المفاتيح الجواز كما في المسألة السابقة، وتبعه بعض مشائخنا المعاصرين " انتهى ما أردناه من كلامه (قدس سره).
أقول يمكن رجوع هذه التفاصيل إلى نفوذ العقد، وعدمه لا إلى صحة الصيغة وعدمها، وشاع التعبير عن النافذ بالصحيح، وعن غير النافذ بالباطل بل الظاهر ذلك، فان القائلين بصحة بيع المميز وشرائه، مع اذن الولي أو اجازته مطلقا أو في خصوص مقام الاختبار، ومع وكالته وفيما جرت العادة منه وفيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهلية إنما يحكمون بصحة بيعه وشرائه ونفوذهما، كما أن القائلين بصحة بيع من بلغ عشرا إذا كان عاقلا، إنما يحكمون أيضا بنفوذ بيعه في هذه الصورة.
ولذا فسر الشهيد الثاني العقل هنا بالرشد تمسكا بعدم صحة بيع غير الرشيد اتفاقا فان الاتفاق إنما هو على عدم نفوذ بيع غير الرشيد، لا على بطلان صيغته فالمفصلون جميعا حاكمون بصحة صيغته مطلقا، ضرورة انه لا يعقل تأثير اذن الولي أو اجازته أو توكيل الغير، أو جريان العادة، أو الالية في صحة الصيغة، وإنما يؤثر هذه الأمور في نفوذ العقد، ومضيه بعد صحة الصيغة.