الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٣
وجه الاستقلال، وظاهر الأصحاب عدم الفرق بينه وبين الخطير، ويشهد به أيضا ما سبق عنهم في الاختبار، مع أن الغالب وقوعه في أول الأمر في الشئ اليسير، فإذا لم يصح العقد منه في ذلك مع اذن الولي ووقوعه في محل الحاجة فبدون الاذن أولى بالمنع " إلى أن قال وقال صاحب المفاتيح: " الأظهر جواز بيعه وشرائه فيما جرت العادة به منه نفى الشئ الدون دفعا للحرج في بعض الأحيان " إلى أن قال:
" الموضع السادس: بيعه وشرائه فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهلية، وظاهر الأصحاب بطلانه أيضا في هذه الصورة، حتى أنهم لم يجوزوا له في مقام الاختبار الا السوم والمماكسة، ولم يجوزوا له اجراء الصيغة، واختار صاحب المفاتيح الجواز كما في المسألة السابقة، وتبعه بعض مشائخنا المعاصرين " انتهى ما أردناه من كلامه (قدس سره).
أقول يمكن رجوع هذه التفاصيل إلى نفوذ العقد، وعدمه لا إلى صحة الصيغة وعدمها، وشاع التعبير عن النافذ بالصحيح، وعن غير النافذ بالباطل بل الظاهر ذلك، فان القائلين بصحة بيع المميز وشرائه، مع اذن الولي أو اجازته مطلقا أو في خصوص مقام الاختبار، ومع وكالته وفيما جرت العادة منه وفيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهلية إنما يحكمون بصحة بيعه وشرائه ونفوذهما، كما أن القائلين بصحة بيع من بلغ عشرا إذا كان عاقلا، إنما يحكمون أيضا بنفوذ بيعه في هذه الصورة.
ولذا فسر الشهيد الثاني العقل هنا بالرشد تمسكا بعدم صحة بيع غير الرشيد اتفاقا فان الاتفاق إنما هو على عدم نفوذ بيع غير الرشيد، لا على بطلان صيغته فالمفصلون جميعا حاكمون بصحة صيغته مطلقا، ضرورة انه لا يعقل تأثير اذن الولي أو اجازته أو توكيل الغير، أو جريان العادة، أو الالية في صحة الصيغة، وإنما يؤثر هذه الأمور في نفوذ العقد، ومضيه بعد صحة الصيغة.
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494