الرشيد لا يصح بيعه وإن كان عاقلا اتفاقا، وفصل الكلام فيه إلى أن قال.
" الموضع الثاني: بيع المميز مطلقا، أو إذا اذن له الولي أو أجاز بيعه، وكذلك شرائه، والخلاف في ذلك منقول في الخلاف عن أبي حنيفة، حيث قال: " إن كان بإذن الولي صح، وإن كان بغير اذنه وقف على اجازته " وحكم الشيخ بالمنع، وحكاه عن الشافعي، وحكى ابن زهرة اجماع الأصحاب على البطلان، وهو الذي يظهر من كنز العرفان أيضا كما يأتي " إلى أن قال وقال العلامة في حجر القواعد " هل يصح بيع المميز وشرائه مع اذان الولي نظر " وقال ولده في الشرح: الأقوى عندي الصحة ".
ثم قال " وقد استدل فخر الاسلام وغيره على الجواز بان العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر منه فيكون صحيحا واحتج والده في التذكرة لأبي حنيفة بقوله تعالى: " وابتلوا اليتامى " فان الابتلاء والاختبار إنما يتحقق بتفويض التصرف إليهم، فيلزم صحة العقد الصادر منهم بإذن الولي، وبان المقتضى لصحة العقد موجود وهو العقل والتمييز، والمانع وهو الحجر يرتفع بالاذن فيكون صحيحا ونقل عن المقدس الأردبيلي (قدس سره) الميل إلى جواز بيعه وشرائه مع الرشد واذن الولي مستدلا بالآية المتقدمة، وعموم الآيات والاخبار والأصل، مع منع الاجماع وعدم دليل صريح في المنع " ثم قال: " وقال المحقق الكركي: لا يبعد بناء المسألة على أن افعال الصبي وأقواله شرعية أم لا وحكم بأنها غير شرعية، وان الأصح بطلان العقد " ثم أطال الكلام في النقض والابرام إلى أن قال:
" الموضع الثالث: بيعه وشرائه إذا اذن له الولي في مقام الاختبار " إلى أن قال " الموضع الرابع: بيع المميز وشرائه وكالة، والخلاف فيه مبنى على جواز توكيله وعدمه، والظاهر من أصحابنا اتفاقهم على المنع وعدم خلاف في ذلك يعتد به وهو المنقول عن الشافعية إلى أن قال:
" الموضع الخامس: بيعه وشرائه فيما جرت العادة منه به الشئ اليسير على